تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027 لاستكمال جاهزية المنظومة
قرر إرجاء موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المحدد في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة فترة إضافية أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون.
ونص القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، واستحدث أحكامًا وتعديلات تستلزم استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية استدعت إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وتشمل هذه الاستعدادات استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكافة المتطلبات المتعلقة برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق بين الجهات المختلفة المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
وبحسب المذكرة، فإن تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال تلك المرحلة، بما يضمن تنفيذ جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.
وأوضحت المذكرة أن المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 كانت قد حددت بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026.
إلا أنه، في ضوء أهمية القانون وضرورة التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه وقتًا إضافيًا لاستكمال التجهيزات المطلوبة، ومن ثم إرجاء تطبيق أحكامه ليكون بدء العمل بها في الأول من أكتوبر 2027.
ويستهدف التعديل استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لإنفاذ قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتنفيذ الالتزامات الواردة به، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.






-17.jpg)